الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والأخرس يحرك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه، والألثغ وشبهه يجب عليه إصلاح اللسان، فإن تعذر أجزأ، والأشبه عدم وجوب الائتمام عليه.
ويجزئ في غير الأوليين " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ثلاثا، وقال الحسن (1): الأكمل سبع أو خمس والأدنى الثلاث، والأقرب إجزاء باقي الأقوال من الأربع والتسع والعشر، ووجوب الإخفات فيه والترتيب، وتجب الموالاة والعربية إلا مع العجز.
ويجب الجهر بالقراءة في الصبح وأولتي العشاءين، وأقله إسماع القريب ولو تقديرا، والاخفات فيما عداها، وحده إسماع نفسه ولو تقديرا، ويسقط الجهر عند التقية، وجعل المرتضى (2) وابن الجنيد (3) الجهر والاخفات مستحبين، ولا جهر على المرأة، ولو جهرت بحيث لا يسمع الأجنبي جاز، والأولى وجوبه على الخنثى حيث لا يسمع أجنبي.
ولا تجوز العزيمة في الفريضة خلافا لابن الجنيد (4)، ولا ما يفوت الوقت بقراءته، وفي القرآن قولان أقربهما الكراهية، إلا في سورتي الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولايلاف، وتجب البسملة بينهما، ولو جعلناهما سورة واحدة لم تجب البسملة على الأشبه.
ويجوز العدول من سورة إلى أخرى ما لم يبلغ النصف، إلا التوحيد والجحد فيحرم، وكرهه في المعتبر (5)، إلا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز منهما إليهما ما لم يبلغ النصف، وإذا عدل أعاد البسملة، وكذا لو بسمل بغير قصد سورة قصد وأعاد،
Shafi 173
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185