الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
سقط واستحب غسل العضد نصا (1). ولو افتقر إلى معين بأجرة وجبت من رأس ماله ولو كان مريضا وإن زادت عن أجرة المثل ما لم يجحف، ولو تعذرت الأجرة قضى مع الإمكان. ويجب تقديم اليمنى على اليسرى.
ثم مسح مقدم الرأس بمسماه ولا يحصل بأقل من إصبع، وقيل: بثلاثة (2) مضمومة للمختار، ولا يجوز استقبال الشعر فيه على المشهور، ولا المسح على حائل، ويجب كونه بنداوة الوضوء، وتجويز ابن الجنيد (3) غيرها عند عدمها شاذ، ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء، ولا يجزئ الغسل عنه ولا المسح بآلة غير اليد. ويكره مسح جميع الرأس وحرمه ابن حمزة (4)، وفي الخلاف (5): بدعة إجماعا، والزائد عن إصبع من الثلاث مستحب.
ثم مسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما أعلى القدمين بالبلة الغالبة على رطوبتهما إن كانت، ولا يجزئ النكس على الأولى ولا تقديم اليسرى على اليمنى ولا مسحهما معا احتياطا، والمقطوع يمسح على ما بقي ولو أوعب سقط، واستحب المسح على موضع القطع. ولا يجزئ المسح على حائل من خف أو غيره إلا لتقية أو ضرورة، ولو زال السبب فالأقرب بقاء الطهارة، وقيل: ينتقض.
فرع:
لو عاد السبب فإن كان قبل التمكن من الإعادة فلا إعادة، وإلا فالأقرب
Shafi 92
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185