الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
NoteV01P166N38 درس أولها: النية، وتبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا، وهي تشبه الشرط من وجه. ولما كان القصد مشروطا بعلم المقصود، وجب إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة، من التعيين والأداء والقضاء والوجوب، ثم القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله، مقارنا لأول التكبير مستديما له إلى آخر التكبير فعلا، ثم إلى آخر الصلاة حكما، فإن عسر استدامته فعلا إلى آخر التكبير كفى في أوله. ولا يشترط تعيين الأفعال مفصلة، ولا عدد الركعات إلا في مواضع التخيير على الأقرب، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.
فروع:
الأول (1): لو نوى الفرض قاعدا وهو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت.
الثاني: لا بد في النافلة من نية سببها كالعيد ندبا، وفي الراتبة مشخصها كالزوال.
الثالث: لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان، وكذا لو شك هل يخرج أم لا، أما ما يخطر في النفس من الوسواس فلا.
الرابع: لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت.
الخامس: يجوز النقل إلى الفائتة، ويجب إلى السابقة من الأداء والقضاء، ومن الفرض إلى النفل دون العكس في الأصح.
السادس: لو نوى الفريضة ثم ذهب وهمه إلى النافلة فأتمها بنية النافلة
Shafi 166
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185