الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
في المعتبر (1). ولو صلى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتد.
NoteV01P145N28 درس يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردة قضيت، وفي المغمى عليه رواية (2) بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب، وروي (3) ثلاثة أيام، وروي (4) جميع الإغماء، وكلها متروكة. ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلى.
ووقت القضاء الذكر إلا أن يتضيق (5) الحاضرة، والأصح تخيره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل، وأكثر الأصحاب على وجوب الفورية وتأخير الحاضرة وهو أحوط.
ويجب ترتيبها كما فاتت، والقضاء تابع في القصر والتمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفرا قصرا، والمسافر ما فاته حضرا تماما. ولو اشتبهت الفائتة صلاها قصرا وتماما، ولو اشتبه ترتيبها صلى بحسب ظنه أو وهمه، ولو انتفيا صلى كيف شاء، والجهر والاخفات كما فات ليلا كان القضاء أو نهارا.
ولو فاته ما لم يحصه تحرى ظن البراءة، ولو علم تعذر الفائتة المعينة كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد، صلى الحاضر
Shafi 145
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185