الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والأفضل القيام، ثم احتساب كل ركعتي جلوس بركعة (1).
ويستحب تمرين الصبي على الصلاة لست، ويضرب عليها لعشر، ويتخير بين نية الوجوب والندب. ورخص للصبيان الجمع (2) بين العشاءين والظهرين، ويستحب تفريقهم في صلاة الجماعة. والبلوغ بالإنبات والاحتلام في الرجل والمرأة، وبالحيض فيها، وبلوغ خمس عشرة (3) في الذكر، وتسع فيها وقيل: عشر، وروي (4) فيهما ثلاث عشرة، وهو شاذ.
NoteV01P138N25 درس لا يجوز تقديم الصلاة على وقتها ولا تأخيرها عنه، ورواية الحلبي (5) بجوازها للمسافر في غير وقتها محمولة على التأخير عن وقت الفضيلة. وتجب بأول الوقت موسعا، وقال المفيد (6): لو مات قبل أدائها في الوقت كان مضيعا، وإن بقي فأداها عفي عنه.
فوقت الظهر زوال الشمس، ويعلم بزيادة الظل بعد نقصه، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في أطول الأيام، أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمستقبل قبلة العراق. ويختص بقدر أدائها ثم يدخل وقت العصر، فلو ظن فعل الظهر فصلى العصر أو قدمها ناسيا عدل، وإن فرغ صحت العصر وأتى بالظهر إن صادفت المشترك، وإلا أعادهما.
Shafi 138
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185