الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وجه المملوك، وإظهار النعمة، وروي (1) أن النبي صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة - أي في الشعر - والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة - أي في الأسنان بالترقيق.
NoteV01P130N23 درس من لم يجد الماء تيمم بالصعيد وهو التراب بأي لون اتفق أو المدر أو الحجر، دون المتصل بالأرض من النبات الطاهر، والمشوب بغيره مجزئ إذا لم يخرجه عن الاسم، والرخام والبرام وأرض النورة وأرض الجص قبل الإحراق، وجوز المرتضى (2) بالنورة والجص، ومنع ابن الجنيد (3) والمحقق (4) من الخزف. ولا يجوز بالمعدن والنجس والمغصوب والرماد، ويجوز بتراب القبر إلا أن يعلم اختلاطه بالصديد ولما يستحل ترابا. ويجزئ المستعمل وهو المنفوض أو الممسوح به لا المضروب عليه.
ومع فقد الصعيد غبار ثوبه ولبد سرجه وعرف دابته ثم الوحل، ويستحب من العوالي ويكره من الطريق. ويجب شراء التراب أو استئجاره. وجوز المرتضى (5) التيمم بنداوة الثلج، والشيخان (6) قدما التراب عليه فإن فقد أدهن به، ويظهر من المبسوط (7) اعتبار الغسل به وإلا فالتيمم بالتراب.
Shafi 130
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185