الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
الأكبر طاهر، وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية، واستحب المفيد (1) التنزه عن مستعمل الوضوء. والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقه نجاسة أخرى، وقيل: هو عفو، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير وإلا فنجس في الأولى على قول، ومطلقا على قول، وكرافع الأكبر على قول، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول، والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها، وفي الخلاف (2): طهارة غسلتي الولوغ، والأخبار غير مصرحة بنجاسته.
والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر، وينجس بالملاقاة وإن كثر، ويطهر بصيرورته مطلقا، وقيل: باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم. ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه (3)، ولو اضطر إليه تيمم ولو لم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل (4)، ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى (5)، ولو مزج المضاف (6) بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة، والشيخ (7) يعتبر حكم الأكثر فإن تساويا استعمل، وابن البراج (8) يطرح.
ويطهر الخمر بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان، والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور، واجتنابه أحوط.
ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب، ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء
Shafi 122
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185