الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
سبعا، وكل ما يهدى إلى الميت من وجوه القرب ينفعه، دعاء أو استغفارا أو صدقة أو قرآنا أو فعلا يدخله النيابة كالحج والصلاة عنه واجبا وندبا.
[16] درس يجب الغسل على من مس ميتا آدميا غير شهيد ولا مغسل بعد برده، أو مس قطعة فيها عظم وإن تجاوزت سنة سواء أبينت من حي أو ميت، ولو خلت من عظم غسل يده، ولو مسه قبل برده فلا غسل، وهل تنجس يده؟ الأقرب المنع، ولو مس ما تم غسله فلا غسل.
ويجب بمس المسلم، والكافر، والمؤمم، ومن غسله كافر، ومن غسل فاسدا، ومن سبق موته قتله، أو قتل بسبب غير ما اغتسل له، ولا فرق في مس الكافر قبل غسله أو بعده. والأقرب الوجوب بمس العظم المجرد متصلا بالميت أو منفصلا، أما عظم الحي المتصل به فلا، أما السن فلا يجب بمسها غسل اتصلت أو انفصلت من الحي، ولو مس سن الميت فالأقرب المساواة، لأنها في حكم الشعر والظفر.
فرع:
لو مس عظما في مقبرة المسلمين فلا غسل، ولو كانت مقبرة الكفار فالأقرب الوجوب، ولو جهلت تبعت الدار، فلو تناوب على الدار المسلمون والكفار فالأشبه السقوط.
وصفته كغسل الجنابة إلا أن معه الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من الصوم ولا من دخول المساجد في الأقرب، نعم لو لم يغسل موضع العضو اللامس وخيف سريان النجاسة إلى المسجد حرم الدخول وإلا فلا.
Shafi 117
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185