الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولو نذر الصوم الواجب كرمضان لم ينعقد عند المرتضى (1) والشيخ (2) والحلبي (3) وابن إدريس (4)، وكذا لو نذر يوما فوافق شهر رمضان. والأقرب انعقاد نذر كل واجب، للطف بالانبعاث حذرا من الكفارة، فعلى هذا يجوز ترامي النذر وتعدده، وتعدد الكفارة بتعدده. وينبغي التعرض في النية للمؤكد مع الأصل.
ولا يجب إتمام اليوم ولا (5) الشهر المنذور مطلقا بالشروع خلافا للحلبي (6)، ويجب فعله في مكان عينه بالنذر وفاقا له (7) وللشيخ (8) في (9) قول، وقيده الفاضل (10) بالمزية.
ولو نذر صوم داود عليه السلام فتابعه استأنف عند الحلبي (11)، وكفر للخلف عند ابن إدريس (12) وأجزأ عند الفاضل (13) ولا كفارة.
ولا يبطل نذر صوم يوم قدوم زيد إذا قدم نهارا قبل الزوال ولما يتناول على الأقوى وفاقا للشيخ (14) بل لو علم قدومه نوى ليلا وإن قدم بعد الزوال.
Shafi 293
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185