الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وتجب الفدية على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، وكذا يجبان على من به عطاش فيزول (1)، وعلى الشيخ والشيخة إذا أمكنهما القضاء، وإلا فالفدية لا غير. وقال المفيد (2) والمرتضى (3): إن عجزا فلا فدية، وإن أطاقاه بمشقة فديا، وقالا (4) فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي ولا فدية. وقال سلار (5): لو لم يرج برؤه لم يفد ولم يقض.
وفي التهذيب (6) عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدق بمد، فإن لم يكن عنده شئ فلا شئ (7)، وظاهرها أنه في حياته، وتحمل على الندب. وظاهر علي بن بابويه (8) وجوب الفدية وسقوط القضاء عن حامل (9) تخاف على ولدها، ورواية محمد بن مسلم (10) بخلافه. والفدية مد لا مدان للقادر على الأصح.
فروع ستة:
الأول: لا فرق بين الجوع والعطش لخائف التلف، ولا بين الهرمين والشابين.
Shafi 291
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185