الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
مطلق الخميس والأربعاء في الأعشار الثلاثة كقول أبي الصلاح (1)، ويؤخر من الصيف إلى الشتاء عند المشقة ثم يقضي، بل يستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو يتصدق من كل يوم بدرهم أو مد، والمبعث، والمولد، والغدير، والدحو، وأيام البيض، وعرفة لمن لا يضعف عن الدعاء وتحقق الهلال، والمباهلة، وأول ذي الحجة وباقي العشر، ورجب، وشعبان، وكل خميس، وكل جمعة.
وقول ابن الجنيد (2): صيام يوم الاثنين والخميس منسوخ، لم يثبت، نعم روي (3) كراهة الاثنين، وكذا لم يثبت قوله بكراهة إفراد الجمعة، وإن كان قد رواه العامة عن أبي هريرة (4). ومن المستحب التاسع والعشرون من ذي القعدة، وأول يوم من المحرم وثالثه وسابعه، وروي (5) عشره وكله، وستة أيام بعد عيد الفطر، وفيها بحث ذكرناه في القواعد (6)، وروي (7) صحيحا كراهة صيام ثلاثة بعد الفطر بطريقين.
وصوم داود عليه السلام، ويوم التروية، وثلاثة أيام للحاجة وخصوصا بالمدينة، ويوم النصف من جمادي الأول، وروى المفيد (8) من صام الخميس والجمعة والسبت من شهر حرام كتب الله له عبادة تسعمائة سنة. وفي صوم
Shafi 281
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185