الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
كتاب الخمس وهو حق يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة، ويجب في سبعة: الأول: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق، إلا ما غنم بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه، وما يملك من أموال البغاة غنيمة، وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه، وألحق ابن الجنيد (1) الجزية وعشور أهل الحرب.
الثاني: جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس، بعد مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة والضيف وشبهه، ولو عال مستحب النفقة اعتبر مؤونته، ولو أسرف حسب عليه، ولو قتر حسب له. ورخص ابن الجنيد (2) في ترك خمس المكاسب، وأضاف الحلبي (3) الميراث والهبة والهدية والصدقة، ومنعه ابن إدريس (4)، وهو ظاهر ابن الجنيد (5)، وأضاف الشيخ (6) العسل الجبلي
Shafi 258
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185