الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
السلام (1): داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البلاء بالدعاء واستنزلوا الرزق بالصدقة، وهي تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد.
ويستحب للمريض أن يعطي السائل بيده ويؤمر بالدعاء له، والصدقة عن الولد ويستحب بيده، والتبكير بالصدقة لدفع شر يومه، وكذا في أول الليل للحاضر والمسافر. ويكره رد السائل ولو كان على فرس وخصوصا ليلا، وثواب إطعام الهوام والحيتان عظيم. والصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة وتزيد المال، وأن التوسعة على العيال من أعظم الصدقات، ويستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء.
وتجوز على الذمي وإن كان أجنبيا، وعلى المخالف إلا الناصب، ومنع الحسن (2) من الصدقة على غير الذمي (3) ولو كانت ندبا، وفي رواية (4) في المجهول حاله اعط من وقعت له الرحمة في قلبك، وأكثر ما يعطى ثلثا درهم، وإعطاء السائل ولو ظلفا محترقا أو تمرة أو شقها وإكثارها أفضل، ولو كثر السؤال أعطى ثلاثة وتخير في الزائد، وليؤمر السائل بالدعاء ولو كان كافرا، والوكيل في الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد.
وأفضل الصدقة جهد المقل وهو الإيثار، وروي (5) أفضل الصدقة عن ظهر غنى، والجمع بينهما أن الإيثار على نفسه مستحب بخلافه على عياله. ويستحب الصدقة (6) بالمحبوب وتكره بالخبيث، والضيافة من أفضل الصدقة، وكذا سقي الماء، والحج عن الميت وخصوصا الرحم، وبذل الجاه، والكلمة اللينة،
Shafi 255
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185