الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Editsa
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
NoteV01P232N61 درس يشترط في زكاة الأنعام شروط: أحدها: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، واحتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر، ويسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة ولو كان بالجنس. ويصدق المالك بغير يمين في عدم الحول إلا مع قيام البينة.
ولو تعدد ولا إخراج سقط من المال في كل حول قدر المستحق وزكي الباقي حتى ينقص النصاب. وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحليان (1)، واعتبر الشيخ (2) وابن الجنيد (3) الحول من حين النتاج وهو المروي (4).
فرع:
لو حال الحول عليها ولم يكن فيها الفريضة كست وعشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها، وحينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة، وكذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها وتساوت النصب، على إشكال في الجميع، ويحتمل اعتبار قيمة الصغار والكبار وينقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت قيمة ست وثلاثين صغارا مائتين وكبارا ضعفها، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة.
ولو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا
Shafi 232
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185