الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
إدريس (1) قضاءها بعد الصلاة لعدم النص. ولا تغني المرغمتان عن قضاء التشهد المنسي خلافا للصدوق (2)، ولو نسي التشهد الثاني قضاه كالأول.
ولو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسية فوجهان، أقربهما صحة الصلاة ويتطهر ويأتي بالمنسي، وقال ابن إدريس (3): لو كان المنسي التشهد الأخير بطلت، وهو تحكم. ولو أحدث بعد السجود قبل التشهد الثاني فالمشهور البطلان، واجتزأ الصدوق (4) بالطهارة وفعله في مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة (5) عنهما عليهما السلام، وخير فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.
وتجب المرغمتان لما سبق، ولقضاء السجدة المنسية (6) والتشهد، وللكلام سهوا، والتسليم في غير موضعه سهوا. وقال المفيد (7): يجبان أيضا (8) إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا، وكان الشك بعد تجاوز محله. وقال المرتضى (9) والصدوق (10): يجبان للقعود في موضع قيام وبالعكس. وزاد الصدوق (11) من لم يدر زاد أو نقص، وفي الشك بين الثلاث والأربع إذا توهم الرابعة، لرواية إسحاق بن عمار (12) عن الصادق عليه
Shafi 206
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185