الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 / 1384الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بالعكس، أو يقرأ (1) في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى، ورفع اليدين بالتكبير. ويكره الخروج بالسلاح إلا لضرورة، والتنفل قبلها وبعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، وألحق ابن الجنيد (2) مسجد مكة وكل مكان شريف يجتاز به فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه، ومنع الحلبي (3) من الصلاة تطوعا (4) والقضاء قبلها وبعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله، ولم يثبت، ويعمل منبرا (5) في الصحراء ولا ينقل منبر الجامع.
ولو قدم التكبير على القراءة ناسيا أعاده، ولو نسيه حتى ركع قيل: يقضيه بعد التسليم. ولو سبق المأموم والى بين التكبير، فإن تعذر قضاه، وتجب سجدتا السهو لنسيانه.
ولو وافق العيد الجمعة تخير مصلي العيد في صلاة الجمعة وإن كان من أهل البلد. ويجب الحضور على الإمام، وأوجب الحضور الحلبي (6) والقاضي (7) مطلقا، وابن الجنيد (8) على غير قاصي المنزل.
ويستحب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أولها المغرب ليلته وآخرها صلاة العيد، وأضاف ابن بابويه (9) الظهرين. وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أولها ظهر العيد، وفي الأمصار عقيب عشر، وأوجبه المرتضى (10) وابن الجنيد (11)، وهو " الله أكبر " ثلاثا " لا إله إلا الله والله أكبر
Shafi 194
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185