الدروس الشرعية في فقه الإمامية
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
Shahid Awwal d. 786 AHالدروس الشرعية في فقه الإمامية
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
من البول والغائط، وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحب وفي المبسوط (1): لا يجوز العكس.
ولو شك في عدد الغسل بنى على الأقل، ولو شك في فعل أو في النية وهو بحاله أتى به ولو جف البلل استأنف، ولو انتقل عن محله ولو تقديرا لم يلتفت، ولو تيقن أتى به مطلقا.
ولو شك في الحديث أو في (2) الطهارة بنى على المتيقن ولو تيقنهما لا ترتيبهما تطهر ولو أفاد التعاقب استصحابا بنى عليه، ولو ذكر بعد الصلاة ترك واجب أعادهما، فإن تعدد الوضوء ولم يعلم محل المتروك أجزأ الواجبان و (3) النفلان دون الواجب والنفل في الأقوى، ولو تعدد بالنسبة إلى بعض الصلوات أعاد الأخرى، ولو علمه في صلاة يوم تام بخمس صلى ثلاثا وفي القصر اثنتين، ولو فسدت طهارتان صلى المتم (4) أربعا والمقصر ثلاثا والمشتبه خمسا مراعين للترتيب.
والجبائر تنزع أو تخلل، فإن تعذرا مسح عليها ولو في موضع الغسل، وكذا حكم الطلاء واللصوق، ويجب استيعاب ذلك بالمسح ولا يجب إجراء الماء، والمجروح يغسل ما حوله، ولو أمكن المسح عليه وجب في الأقرب، ولو أمكن بلصوق وجب، ولو زال العذر فكوضوء التقية، والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة خلافا للمبسوط (5)، ولو فجأه في الصلاة توضأ المبطون وبنى في المشهور (6) بخلاف السلس، إلا أن يكون له
Shafi 94
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,185