83

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Inda aka buga

كراتشي


للتجارة فلا بد من نية مميزة وإن لم يجددها في كل تصرف بعد فراغ الشراء مثلا برأس المال ولا فيما قصد به التجارة بعد التملك أو مجلس العقد، ولا فيما ملك بغير معاوضة كالارث والهبة بغير ثواب والاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والغرض وإن اقترن به نية التجارة، ولا فيما نقص آخر الحول ناقصا عن النصاب كان اشترى عشرين قطعة من الثياب بمائة ربية مثلا أو عشرين ثم باعها آخر الحول بثلاثين ربية فإنه ينقطع حول التجارة. فإذا اشترى بها عرضا آخر بنية التجارة انعقد حولها من شرائها خلاف ما لو باعه بنقد يقوم به وهو نصاب فحوله باق فافهم. ولا فيما قصد للفنية أي الإمساك للاستعمال ولا يضر وجود الاستعمال بقصد الفنية، ولا في أقل الحول ولا يشترط كونها نصابا إلا في آخر الحول. فلو اشترى زا للتجارة بعشرين ٠ ٠بة ثم بلغ آخر الحول مائة ربية وجبت زكاتها وواجبها ربع عشر القيمة. فلا يجوز الإخراج من عين العرض فإن ملك العرض بنقد كان اشترى خمسين كيسا حنطة بألفين ربية مثلا قوم بها فيخرج من عينها خمسين ربية سواء أكانت هي الغالبة أم لا أو بعرض أو بخلع أو نكاح أو صلح عن دم فبغالب نقد البلد (٣) هو دفين الجاهلية وهم من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره ولا تجب فيه

83