Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah
الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية
Inda aka buga
كراتشي
Nau'ikan
وله (٢) فى قبره وأقله حفرة تمنع الرائحة أن تظهر منه فتؤذى الحى وتمنع السبع عن نبش تلك الحفرة لأكل الميت ويندب أن يوسع ولو كان صغيرا بأن يزاد فى طوله وعرضه ويعمق قدر قامة وبسطة وهما أربعة أذرع ونصف لأن عمر رضى الله عنه أوصى بذلك ولم ينكر عليه أحد واللحد أفضل من الشق وهو أن يحفر فى أسفل جانب القبر من القبلة قدر ما يسع الميت ويستر والشق أن يحفر فى وسط القبر كالنهر الذى هو مجرى الماء ويبنى جانباه ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه بلبن ويجب توجيهه إلى القبلة والكافرة التى فى بطنها جنين مسلم نفخت فيه الروح ولم ترج حياته يجب استدبارها للقبلة ليكون الجنين مستقبل القبلة لأن وجه الجنين إلى ظهر أمه فإن رجيت حياته لم يجز دفنه معها بل يجب شق جوفها وإخراجه منها ولو مسلمة ولو مات فى سفينة انتظر وصولها إلى الساحل ليدفن فى البر إن قرب وإلا تقل بعد تكفينه والصلاة عليه بنحو حجر ويلقى فى البحر والولد النازل قبل تمام أشهره إذا علمت حياته بصياح أو اختلاج أو تنفس أو تحرك فحكمه كالكبير وإن ظهر خلقه فقط وكان دون ستة أشهر وجب غسله وتكفينه ودفنه بلا صلاة عليه وإذا لم تعلم حياته ولم يظهر خلقه وكان دون ستة أشهر لم يجب فيه شىء بل تحرم الصلاة عليه وإذا بلغ ستة أشهر وجب فيه ما فى الكبير سواء علمت حياته أو ظهر خلقه أم لا
77