70

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Inda aka buga

كراتشي

البَلَد (١) وَأَنْ لا تَسْبِقَهَا ولا تُقَارِنَهَا جُمُعَةٌ أُخْرَى (٢)

له فإن عادوا قريبا عرفا وجب إعادة ذلك الركن الذي فعل حال نقصهم دون الاستيناف وإن عادوا بعد طول الفصل عرفا وضبطوه بما يسع ركعتين بأخف ممكن وجب الاستيناف كما لو نقصوا بين الخطبة والصلاة ولو نقصوا في الصلاة بطلت لاشتراط العدد في دوامها كالوقت وقد فات فيتمها الباقون ظهرا نعم إن كمل العدد قبل انفضاض الأولين تمت لهم الجمعة وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة بشرط أن يكون ذلك قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية

(١) أي الأمكنة المعدودة من الأبنية فالمراد بالخطة الأمكنة وبالبلد الأبنية سواء كانت بلد أو مصر أو قرية فالمصر ما اجتمع فيها حاكم شرطي وشرعي وسوق للبيع والشراء والبلد ما وجد فيها بعض ذلك والقرية ما خلت عن جميع ذلك وسواء كانت الأبنية من لبن أو خشب أو قصب أو سعف وخرج بخطة البلد الصحراء فلا تصح الجمعة فيها ومنها مسجد انفصل عن البلد بحيث يقصر المسافر قبل مجاوزته فلا تصح الجمعة فيه لأنهم مسافرون ولو كانت الخيام بصحراء وأتصل بها مسجد فإن عدت الخيام معه بلدا أو واحدا ولم تقصر الصلاة قبله صحت وإلا فلا ولو لازم أهل الخيام موضعا من الصحراء

70