18

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Inda aka buga

كراتشي

أَوْ حَلْقَةُ دُبُرِه (١) بِبَطْنِ الْكَفِّ أَوْ بُطُونِ الْأَصَابِعِ (٢)

س ما الذي يحرم على من انتقض وضوءه ؟

ج يحرم عليه أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: الصَّلَاةُ (٣)

به الشعر والسن والظفر فلا نقض به والخامس أن يكون بين مختلفين ذكورة وأنوثة (٠) ولو سهوا أو ميتا ولو أشل أو صغيرا أو ميتا من نفسه أو غيره * وأعلم أن المس يفارق اللمس في ثمان صور: أحدها أن النقض في المس خاص بصاحب الكف فقط، ثانيها أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة، ثالثها أن المس قد يكون في الشخص الواحد فيحصل بمس فرج نفسه، رابعها ألا يكون المس إلا بباطن الكف، خامسها أنه يكون في المحرم وغيره، سادسها أن الفرج المبان ينقض، وأن لمس العضو المبان من المرأة لا ينقض، سابعها اختصاص المس بالفرج، ثامنها لا يشترط الكبر في المس دون اللمس (١) المراد بالحلقة المنفذ الملتقى كغم الكيس لا ما فوقه ولا ما تحته (٢) خرج بباطن الكف ظاهرها وحروفها ورؤوس الأصابع ما بينهما فلا نقض بذلك إذا الناقض كخروجها عن سمت الكف إذ الناقض هو ما يستتر عند وضع الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير وفي الإبهامين ما يستتر عند وضع باطن أحدهما على باطن الآخر (٣) ولو نفلا وصلاة خطبة الجمعة وبسجدة التلاوة ويستثنى من ذلك دائم الحدث وفاقد الطهورين فإنه يصلي الفرض دون النفل لحرمة الوقت والمراد بانتقاض الوضوء عدمه وإن لم يسبق له وجود

18