13

Al-Durar Al-Madiyyah: Sharh Al-Duroos Al-Fiqhiyyah

الدرر المضيئة شرح الدروس الفقهية

Inda aka buga

كراتشي

عظم الميتة وشعرها نجس (١) إلا الآدمي (٢)

س - هل يجوز استعمال أواني الذهب والفضة؟

ج - لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة (٣)

الأصلين كما في القاعدة المشهورة (١) أي الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية، وكذا قرنها وظفرها وظلفها وصوفها ووبرها وريتها نجس (٢) أي فإن شعره طاهر كميتته، وكذا السمك والجراد فإنه طاهر حياً وميتاً (٢) وكذا يحرم استعمال ما ذكر، يحرم اتخاذه، ويحرم المرود لغير ضرورة والمكحلة المسماة عندنا بالمكحل والخلال والإبرة والملعقة والمشط والمبخرة أي المجمر، والفناجين من الذهب والفضة في التحريم سواء ولو للتجارة، وقارورة ماء الورد ورأسها أي غطاؤها إذا كان مسمورا فيها أو مربوطا بمسمار حيث يفتح ويغلق كالمجمرة. قال الشيخ عبد الحميد الشرواني في حاشيته على التحفة في صحيفة مائة وعشرين نقلاً عن الإيعاب... وفي الإيعاب الرأس له صورتان إحداهما أن يثقب موضعا منه وموضعا من الإناء ويربط بمسمار حيث يفتح ويغلق مثل الأسنان والمبخرة، والثانية أن يجعل صحيفة على قدر رأسه ويغطى بها لصيانة ما فيه، والأول حرام لأنه يسمى إناء، والثاني جائز لأنه لا يسمى إناء سواء اتصل به أم لا. وتحرم تحلية آلة الحرب كالخنجر والبندق بالذهب، وتجوز بالفضة، ويحرم الاستيجار لفعل أواني الذهب والفضة ولتحلية آلة الحرب

13