36

Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

Mai Buga Littafi

مكتبه اشاعت الإسلام

Inda aka buga

دهلی

لِأَمْوَال الزَّكَاةِ، وَالْمُؤَلَّفَ قَلْبُهُ كَمَنْ أَسْلَمَ، وَفِى إِسْلَامِهِ ضَعْفٌ، أَوْ كَانَ إِسْلَامُهُ قَوِيًّا لَكِنْ يُتَوَقَّعُ بِإِعْطَائِهِ إِسْلَامُ غَيْرِهِ، وَالْمُكَاتَبِ كِتَابَةٌ صَحِيحَةٌ من الأرقاء، والغَارِم كمن تداين دينا لنفسه وحل الدين، ولا قدرة له على وَفَائِهِ، وَالْغَازِى الْمُتَطَوِّعِ بِالْجِهَادِ مِنْ مَالِهِ، وَالْمُسَافِرِ سَفَرًا مُبَاحًا، وَيَجِبُ تَعميم مَا وُجِدَ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَّةِ، وَيَجِبُ ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ إِلَّا الْعَامِلَ وَالْمختار جَوَازُ دَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى ثَلَاثَةٍ، وَيَجُوزُ دَفْعُ زَكَاةِ الْفِطْرِ لِوَاحِدٍ وَلَا يُعْطَى مِنْهَا كَافِرٌ، وَلَا رَقِيقٌ غَيْرُ الْمُكَاتَبِ، وَلَا صَبِيٌّ، وَلَا مجُنُونٌ بَلْ تُعْطَى لِوَلِيِّهِمَا، وَلَا بْنُ هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ، وَلَا مَوْلَى لَهُمَا وَلَا غَنِيٌّ بِكَسْبِ أَوْ مُنْفِقٍ، وَلَا مَنْ تَلْزَمُ الْمُزَكِّي نَفَقَتُهُ مِنْ أَصْلٍ، وَفَرْعٍ، وَزَوْجَةٍ، وَرَقِيقٍ

فصل : فى الصوم

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِاستَكْمِالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلِ الْهِلالِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ مُطِيقٍ لِلصَّوْمِ حِسًّا وَشَرْعًا فَلَا يَجِبُ عَلَى كَافِرٍ وَلَا عَلَى صَبِيٍّ وَمجُنُونٍ، وَلَا عَلَى مَنْ لَا يُطِيقُهُ لِكِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ لَا يُرْجَى بُرُؤُهُ، وَيَلْزَمُهُ مُدٌّ لِكُلِّ يَوْمٍ، وَلَا عَلَى حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ لِأَنَّهُمَا لَا يُطِيقَانِ شَرْعًا

36