33

Al-Durar Al-Bahiyah: What is Necessary for the Responsible in Islamic Sciences

الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية

Mai Buga Littafi

مكتبه اشاعت الإسلام

Inda aka buga

دهلی

فصل: فى الزكاة

وَهِيَ اسْمٌ لِلْقَدْرِ الْمُخْرَجِ عَنِ الْمَالِ وَعَنِ الْبَدَنِ، وَتَجِبُ زَكَاةُ الْمَالِ فِي ثَمَانِيَةِ أَصْنَافٍ مِنْهَا النَّقْدَانِ وَالإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْقوت وَالتمرُ وَالعنب. وَشُرُوطُ وُجُوبِهَا سِتَّةٌ: الإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالمِلْكُ التام والنِّصَابِ وَمُضِيُّ الْحَوْلِ فِي الْحولى وَسَوْمُ الْمَاشِيَةِ.

فصل: فى نصاب ما تجب فيه الزكاة

وَنِصَابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَنِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْحَوْلِ إِلَّا مَا حَصَلَ مِنْ مَعْدِنٍ أَوْ رِكَازٍ، وَيَجِبُ فِي غَيْرِ الرِّكَازِ رُبُعُ الْعُشْرِ، وَفِي الرِّكَازِ وَهُوَ دَفِينُ الْجَاهِلِيَّةِ الْخُمُسُ، وَنِصَابُ التِّجَارَةِ نِصَابُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ مِنَ النَّقْدَيْنِ، وَلَا يُعْتَبَرُ إِلَّا آخِرَ الْحَوْلِ، وَيَجِبُ فِيهَا رُبُعُ عُشْرِ الْقِيمَةِ.

فصل: فى نصاب الإبل

أَوَّلُ نِصَابِ الإِبِلِ خَمْسٌ، وَفِيهَا شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ: شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ

33