184

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Editsa

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Mai Buga Littafi

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Inda aka buga

القاهرة - مصر

Nau'ikan

استدراكِه، وذلك أنَّه لَمَّا شَرَعَ وتَلَبَّسَ بأفعالِه تَضَيَّقَ الوقتُ عليه، وذلك كما لو تَلَبَّسَ بأفعالِ الصَّلاةِ مع أنَّ الصَّلاةَ واجبٌ مُوَسَّعٌ.
(وَفِعْلُ صَلَاةٍ بَعْدَ تَأْخِيرِ قَضَائِهَا لَا يُسَمَّى قَضَاءَ القَضَاءِ) لِامتناعِه وتَسلسُلِه.
(وَإِنْ حُدَّ) وقتُ العِبادةِ مِن الطَّرفينِ، كالصَّلواتِ الخَمسِ وسُنَنِها، (وُصِفَتْ بِالثَّلَاثَةِ) فإنْ فُعِلَتْ في وَقتِها المحدودِ مَرَّةً كانَتْ أداءً، وإلَّا كانَتْ قَضاءً، وإنْ فُعِلَتْ ثانيًا كانَتْ إعادةً (سِوَى جُمُعَةٍ) فإنَّها لو فاتَتْ لا تُوصَفُ بالقضاءِ، وإنَّما تُصَلَّى ظهرًا، وتُوصَفُ بالأداءِ وبالإعادةِ إنْ حَصَلَ فيها خللٌ وأَمْكَنَ تَدارُكُها في وقتِها.
إذا عَلِمْتَ ذلك:
(فَالأَدَاءُ: مَا فُعِلَ فِي وَقْتِهِ المُقَدَّرِ لَهُ أَوَّلًا شَرْعًا).
فقولُه: «ما فُعِلَ»: جنسٌ للأداءِ وغيرِه.
وقولُه: «فِي وَقتِه المُقَدَّرِ»: يُخرِجُ القضاءَ، وما لم يُقَدَّرْ له وقتٌ، كإنكارِ المُنكَرِ إذا ظَهَرَ، وإنقاذِ الغريقِ إذا وُجِدَ، والنَّوافلِ المُطلَقَةِ.
وقولُه: «أوَّلًا»: ليُخرِجَ ما فُعِلَ في وَقتِه المُقَدَّرِ له شرعًا، لكنَّه في غيرِ الوقتِ الَّذِي قُدِّرَ له أوَّلًا شرًعا، كالصَّلاةِ إذا ذَكَرَها، أو استيقظَ بعدَ خروجِ الوقتِ، فإذا فَعَلَها بعدَ ذلك، فهو وقتٌ ثانٍ (^١) لا أوَّلَ، فلم تَكُنْ أداءً لقولِه ﵊: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا» (^٢)، ويُخرِجَ

(^١) في (ع): ثاني.
(^٢) رواه مسلمٌ (٦٨٤) من حديثِ أنسٍ ﵁ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

1 / 196