172

Al-Dhukhru Al-Hareer bi Sharh Mukhtasar al-Tahrir

الذخر الحرير بشرح مختصر التحرير

Editsa

وائل محمد بكر زهران الشنشوري

Mai Buga Littafi

(المكتبة العمرية - دار الذخائر)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Inda aka buga

القاهرة - مصر

Nau'ikan

(٣) (أَوْ) أي: إنْ وَرَدَ خطابُ الشَّرعِ (بِطَلَبِ تَرْكٍ) و(مَعَهُ) جزمٌ يَقتضي الوعيدَ على الفعلِ، نحوُ: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ (^١)، و﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ (^٢) (فَتَحْرِيمٌ).
(٤) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ بطلبِ تركٍ، و(لَا) جَزْمَ (مَعَهُ) يَقتضي الوعيدَ على التَّركِ، كقولِه ﵊: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى المَسْجِدِ، فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِه» (^٣) (فَكَرَاهَةٌ).
(٥) (أَوْ) أي: وإنْ وَرَدَ خطابُ الشَّرعِ (بِتَخْيِيرٍ) بينَ الفعلِ والتَّركِ، كقولِه ﷺ حينَ سُئِلَ عنِ الوُضوءِ مِن لُحومِ الغنمِ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ» (^٤).
(فَإِبَاحَةٌ)، ولا تَتَقَيَّدُ استفادةُ أدلَّةِ الأحكامِ مِن صريحِ الأمرِ والنَّهيِ، بل تكُونُ بنصٍّ، أو إجماعٍ (^٥) أو قياسٍ.
والنَّصُّ: إمَّا أنْ يَكُونَ أمرًا، أو نهيًا، أو إذنًا، أو خبَرًا بمَعناها، أو إخبارًا بالحُكْمِ، نحوُ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (^٦)، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى

(^١) آل عمران: ١٣٠.
(^٢) الإسراء: ٣٢.
(^٣) رواه أبو داودَ (٥٦٢)، والتِّرمذيُّ (٣٨٦)، وابنُ ماجه (٩٦٧)، وابنُ حِبَّانَ (٢٠٣٦) مِن حديثِ كعبِ بنِ عُجْرَةَ ﵁.
(^٤) رواه مسلمٌ (٣٦٠) من حديثِ جابرِ بنِ سَمُرَةَ.
(^٥) في د: وإجماع.
(^٦) البقرة: ١٨٣.

1 / 184