ذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
ذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
Nau'ikan
ادعوه (1) دليل الاختصاص بالأمر، فهو بعينه دليل الاختصاص بالإباحة، والصحيح نفي الاختصاص وثبوت الاشتراك
اختلف الناس في ذلك (3)، فذهب قوم (4) إلى أن الأمر إنما كان أمرا (5) بجنسه (6) ونفسه. وقال آخرون (7) إنما كان كذلك بصورته (8) وصيغته (9). وقال آخرون (10) إنما كان كذلك (11) لأن الآمر أراد كونه أمرا، وأجروه في هذه القضية مجرى الخبر. وقال آخرون (12) إنما كان الأمر أمرا، لأن الآمر أراد الفعل المأمور به، وهو الصحيح.
والذي يدل عليه أن الأمر إذا ثبت أنه (13) قد يكون من جنس (14) ما ليس بأمر، وأن الأمر بعينه يجوز أن يقع (15) غير أمر، فلا بد والحال هذه من أمر يقتضى كونه أمرا. وإذا بينا أنه لا مقتضى لذلك سوى
Shafi 41