ذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
Nau'ikan
Usul al-Fiqh
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
ذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtadha (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
Nau'ikan
أولها أن يكون مثلا للمقتضي في الصورة (1) أو الغرض.
وثانيها أن يكون سبب (2) وجوب تلك العبادة (3) قد تقدم حقيقة أو تقديرا.
وثالثها أن يثبت التعبد (4) بالقضاء بسبب هو غير السبب الأول.
ولا بد زائدا على ذلك من أن تكون (5) العبادة متعلقة بوقت عرض فيه فوت، ولهذا لم نقل (6) في الصلاة: أنها قضاء للصوم، لاختلاف الصورة. ولا قيل (7) في فعل إحدى الكفارات: أنها قضاء، لما كان سبب (8) وجوب الكل واحدا، و(9) يفعله (10) ثانيا لما لم (11) يفعله أولا. ولذلك من (12) قصر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما (13) يفعله من بعد: أنه قضاء للقضاء (14) الأول، من حيث كان السبب واحدا. ولذلك لم نقل في صلاة الظهر إذا (15) أديت في وسط (16) الوقت أو آخره: أنها قضاء. و(17)
Shafi 119