116

ذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Nau'ikan

Usul al-Fiqh

فصل في أن ما يفعل بحكم الأمر هو مرة واحدة وما زاد عليها يحتاج في (1) إثباته إلى دليل

اعلم أن الأمر إذا ورد موقتا بوقت معين، ولم يفعل (2) فيه، احتيج في وجوبه مستقبلا إلى دليل آخر. وذهب قوم إلى أن الأمر يقتضى الفعل عقيبه، فإن (3) لم يفعل (4) اقتضى فعله (5) من بعد، وعلى ذلك أبدا حتى يفعل.

والدليل على صحة ما اخترناه أن الأمر متناول بلفظه الوقت الأول، سواء (6) أطاع المأمور، أو عصى (7)، وإذا (8) كان لو أطاع لم يتناول سواه، فكذلك إذا عصى، لأن الطاعة أو المعصية لا تغير (9) متعلق (10) الأمر.

وأيضا فإن إيجاب الفعل في وقت (11) مخصوص كإيجابه على صفة مخصوصة فكما (12) أنه لا يتناول ما ليس له تلك الصفة، فكذلك لا يتناول ما هو في (13) غير ذلك الوقت. ومما (14) يؤكد ما ذكرناه أن تغاير الوقتين

Shafi 116