البناية في شرح الهداية
البناية في شرح الهداية
Editsa
أيمن صالح شعبان
Mai Buga Littafi
دار الكتب العلمية - بيروت
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
لبنان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[البناية]
وفيه وجه شاذ تحصل به. وقال القاضي خان: ولم أر للشافعي ﵀ في هذا نصا، والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة، فإن كان للتراب والرماد هذا الفعل جعل الدباغ منهما.
وأما الملح فنص الشافعي ﵀ أنه لا يحصل الدباغ به، وبه قطع صاحب " الشامل "، وقطع إمام الحرمين بالحصول، وفي " الحلية " قال أبو نصر: سمعت بعض أصحابنا أن أبا حنيفة ﵀ يقول: إنما يطهر الإهاب بالشمس إذا علمت به عمل الدباغ، وهذا يرفع الخلاف.
وفي جواز بيع الجلد بعده له قولان أصحهما وهو الجديد أنه يجوز وهو قول أبي حنيفة ﵀ وفي قوله القديم: لا يجوز وبه قال مالك ﵀.
ثم إن الشافعي احتج فيما ذهب إليه بقوله ﷺ في حديث ابن عباس ﵄ قال: «مر النبي ﷺ بشاة ميمونة ﵂ فقال: "هلا استنفعتم بإهابها" فقالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها إذ ليس في الماء والقرظ ما يطهره» . رواه الدارقطني والبيهقي. وقال النووي: هذا حديث حسن، ورواه أبو داود والنسائي في " سننيهما " بمعناه عن ميمونة ﵂ قالت: «مر على النبي ﷺ رجال يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال ﷺ: "يطهره الماء والقرظ» .
ولنا ما أخرجه الدارقطني عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «استمتعوا بجلود الميتة إذا هي دبغت ترابا كان أو رمادا أو ملحا أو ما كان بعد أن يزيد صلاحه» ". وقال محمد في كتاب " الآثار ": أخبرنا أبو حنيفة ﵀ عن حماد عن إبراهيم قال: كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ، وهذا يتناول المشمس والمترب.
وحديث ابن عباس ﵄ الذي احتج به الشافعي لا يقتضي الاختصاص بل المراد به ما في معناه بالإجماع، والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة، نص عليه الشافعي ﵀ كما ذكرنا.
فإن قيل: في رواية حديث عائشة الذي احتج به معروف بن حسان، قال أبو حاتم: هو مجهول، وقال ابن عدي: منكر الحديث، قلت: الذي ورد في الصحيح من قوله ﵇: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به" قالوا: إنها ميتة قال: "إنما حرم أكلها» . وقوله: فدبغتموه أعلم من أن يكون الدباغ حقيقيا أو حكميا فبعموم هذا يخص حديث عائشة المذكور، ثم عندنا يجوز بيع الجلد المدبوغ لقوله ﵇: «هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به»، البيع من وجوه الانتفاع فجاز بيعه كالذكاة وهو قول جمهور العلماء.
1 / 421