81

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Bincike

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Mai Buga Littafi

دار الضياء

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1443 AH

Inda aka buga

الكويت

٦٩٠. وَإِنْ أَقَامَ وَلَهَا تَمَّمَا * أَوْ بَعْدَ أَنْ يَطْلُبَ دُونَ الطُّولِ مَا

٦٩١. وَأَنْ يَدُومَ العُذْرُ حَتَّى كَبَّرَا * لِلثَّانِ لَا إِنْ كَانَ عُذْرٌ مَطَرًا

٦٩٢. فَلْيَكْفِ أَنْ يُوجَدَ عِنْدَ الأَوَّلِ * مِنْ ذِي وَمَنْ ذِي وَلَدَا تَحَلُّلِ

٦٩٣. أَوَّلَةٍ وَلَيْسَ وُجْدَانُ المَطَرْ * فِي الوَسْطِ أَيْ: أَثْنَاءِ الأُولَى مُعْتَبَرْ

٦٩٤. وَبَعْضُ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ الأُولَى * إِنْ يَتَذَكَّرْ أَنَّهُ قَدْ أَهْمَلَهَا

٦٩٥. يُعِدْهُمَا بِالجَمْعِ أَوْ مِمَّا يَلِي * يُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا الْمُؤَصَّلِ

٦٩٦. إِنْ طَالَ فَصْلٌ وَيُعِيدُ كُلَّا * فِي وَقْتِهَا مَنْ لَا دَرَى المَحَلَّا

٦٩٧. وَإِنْ يُؤَخِّرْهَا اشْتَرَطْنَا النِّيَّةْ * وَقْتَ صَلَاةٍ هِيَ أَوَّلِيَّةْ

٦٩٨. مَا دَامَ يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَةٍ وَفِي * أَوَّلَةٍ، قُلْتُ: وَذَا فِي الأَضْعَفِ

٦٩٩. وَأَنْ يَدُومَ عُذْرُهُ وَهْوَ السَّفَرْ * إِلَى تَمَامِ الإِثْنَتَيْنِ وَالأَبَرْ

٧٠٠. أَنْ يُؤْثِرَ القَصْرَ عَلَى الإِتْمَامِ * فِي سَفَرِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ

٧٠١. وَسُنَّتَي ظُهْرٍ وَعَصْرٍ قَدَّمَا * عَلَيْهِمَا وَسُنَّتَي تِلْوَيْهِمَا

٧٠٢. أَخَّرَ، قُلْتُ: ذَا عَلَى تَفْصِيلِ * تَرَكْنُهُ خَوْفًا مِنَ التَّطْوِيلِ

80