63

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Bincike

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Mai Buga Littafi

دار الضياء

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1443 AH

Inda aka buga

الكويت

٤٢٦. إِنْ يَتَعَذَّرْ لَمْ يَجِبْ وَضْعٌ عَلَى * نَحْوٍ وِسَادٍ وَقُعُودٌ فَصَلَا

٤٢٧. كَذَا الُّمَأْنِينَةُ لِلمُصَلِّي * بِفَقْدِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الكُلِّ

٤٢٨. وَهَكَذَا التَّشَهُّدُ الأَخِيرُ * تَرَكْتُهُ لِأَنَّهُ مَشْهُورُ

٤٢٩. كَذَا القُعُودُ وَصَلَاتُّهُ عَلَى * مُحَمَّدٍ فِي آخِرٍ لَا أَوَّلَا

٤٣٠. وَهَكَذَا السَّلَامُ أَوْ سَلَامُ * عَلَيْكُمُ وَالنَّصُّ فِيهِ اللََّمُ

٤٣١. آخِرُهَا التَّرْتِيبُ مِثْلَ مَا شَرَحْ * وَإِنْ سَهَا فَغَيْرَ مَنْظُومٍ طَرَحْ

٤٣٢. وَإِنْ يَشُكَّ تَرْكَ رُكْنٍ أوْ ذَكَرْ * أَتَى بِهِ وَنَابَ مِثْلٌ إِنْ صَدَرْ

٤٣٣. وَلَوْ أَتَى بِهِ بِقَصْدِ النَّقْلِ * وَلَا يَنُوبُ عَنْهُ غَيْرُ المِثْلِ

٤٣٤. فَرْعٌ: لِتَرْكِ سَجْدَةٍ مِنْ أَرْبَعِ بِأْتِي بِرَكْعَةٍ لِجَهْلِ المَوْضِعِ

٤٣٥. وَلِئَلَاثٍ وَلِسَجْدَتَيْنِ * مِنْ أَرْبَعِ يَأْتِي بِرَكْعَتَيْنِ

٤٣٦. لِتَرْكِ أَرْبَعِ وَهَذِي العِدَّهْ * بِرَكْعَتَيْنِ تَتْلُوَانِ سَجْدَهْ

٤٣٧. قُلتُ: كذا صَوَابُ مَا لو تَرَكا * ثَلاثَ سجَدَاتٍ وهذا استُدرِكَا

٤٣٨. في عَصْرِنا إذ أَسوَءُ الأحوَالِ لَهْ * نسيانُهُ أوَّلةً مِن أوَّلَه

٤٣٩. وَسَجْدَةً ثانيةً مِن تَابِعَهْ * لِهَذِهِ وَسَجدةً مِن رَابِعَهْ(١)

٤٤٠. لِخَمْسٍ اوْ سِتِّ ثَلَاثًا يَأتِي * لِلسَّبْعِ وَالأَرْبَعِ وَالجَلْسَاتِ

٤٤١. صَلَّى ثَلَاثًا بَعْدَ سَجْدَةٍ وَسُنْ * رَفْعٌ وَالِابْهَامُ حِذَا شَحْم الأُذُنْ

٤٤٢. تَحَرُّمًا وَرَاكِعًا وَمُعْتَدِلْ * وَكُوعُ يُسْرَى تَحْتَ يُمْنَاهُ جُعِلْ

(١) سقط من (ط، ع) من قوله (قلت :..... إلى هنا).

62