Al-Bahja Al-Wardiya
البهجة الوردية
Bincike
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
Mai Buga Littafi
دار الضياء
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1443 AH
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Bahja Al-Wardiya
Ibn al-Wardi d. 749 AHالبهجة الوردية
Bincike
أبو عمر هداية بن عبد العزيز
Mai Buga Littafi
دار الضياء
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1443 AH
Inda aka buga
الكويت
Nau'ikan
١٥٠. وَارْفَعْ يَقِينَ حَدَثٍ لَا ضِدِّهِ * بِالظَّنِّ لَا شَكٍّ طَرَا مِنْ بَعْدِهِ
١٥١. وَإِنْ تُيُقِّنَا وَشُكَّ مِنْهُمَا * فِي سَابِقٍ فَضِدٌ مَا قَبْلَهُمَا
١٥٢. لَا ضِدُّ طُهْرٍ لِلَّذِي مَا اعْتَادَ أَنْ * يُجَدِّدَ اسْتَنْتَى مِنَ المَشْكُوكِ ظَنْ
١٥٣. قُلْتُ: وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ المُعْتَرِضُ * هَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ فَالْوُضُو
١٥٤. وَيَمْنَعُ الصَّلَاةَ كَالتَّطَوُّفِ * بِالبَيْتِ وَالْبَالِغَ حَمْلَ الْمُصْحَفِ
١٥٥. وَلَوْحَهُ وَقَلْبَهُ أَوْرَاقَهْ * وَمَسَّهُ وَالجِلْدِ وَالعِلَاقَهْ
١٥٦. وَالظَّرْفِ لَا فِقْهٍ وَنَقْدَيْنِ وَلَا * تَفْسِيرِهِ وَالكَتْبِ عَنْ مَسِّ خَلَا
١٥٧. وَالحَمْلِ فِي المَنَاعِ أَوْ آيَاتِ * قِرَاءَةً نُسِخْنَ وَالتَّوْرَاةِ
١٥٨. لِلحَيْضِ وَالنَّفَاسِ زِدْ إِنْ تَقصِدِ * قِرَاءَةً وَمُكْثَهَا فِي المَسْجِدِ
١٥٩. كَمُسْلِمٍ أَجْتَبَ وَالتَّلَذُّذَا * مِنْ شُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ وَدَامَ ذَا
١٦٠. إِلَى اغْتِسَالٍ أوْ بَدِيلٍ بِالثَّرَا * وَالصَّوْمَ وَالطَّلَاقَ حَتَّى تَطْهُرَا(١)
١٦١. وَانْدُبْ تَصَدُّقًّا بِمِثْقَالٍ(٢) إِذَا * وَطَءْ وَنِصْفٍ إِنْ دَنَا انِقِطاعُ ذَا(٣)
(١) في (ق) (إلى اعتسالٍ أو بَدِيلٍ عنه * والصوم حتى طهرها امنعنه).
(٢) في (ق) المثبت، وفي الهامش (بدينار).
(٣) في (هامش الأصل، وط، وع): (وَانْدُبْ تَصَدُّقًا بِدِينَارٍ إِذَا * يَطَأْ وَنِصْفٍ مِنْهُ فِي آخِرِ ذَا).
42