157

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Editsa

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Mai Buga Littafi

دار الضياء

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1443 AH

Inda aka buga

الكويت

١٨٤٥. وَبَاعَ مَرْهُونًا بِإِذْنٍ سَبَقَا * وَهْوَ لِرَاهِنٍ وَكِيلٌ مُطْلَقًا

١٨٤٦. وَمُؤَنُ الرَّهْنِ كَأَجْرِ رَدِّ مَنْ * يَهْرَبُ وَالسَّفْيُ عَلَى الَّذِي رَهَنْ

١٨٤٧. وَبِجِنَايَةٍ عَلَى الرَّهْنِ الْبَدَلْ * لَا إِنْ نَفَى مُرْتَهِنٌ وَمَا اتَّصَلْ

١٨٤٨. مِنْ زَائِدٍ رَهْنٌّ كَحَمْلِ البَطْنِ * وَذَلِكَ المَوْجُودُ حَالَ الرَّهْنِ

١٨٤٩. وَإِنْ نَفَاهَا رَاهِنٌ وَأَدَّى * مِنْ غَيْرِهِ إِلَى المُقِرِّ رَدَّا

١٨٥٠. وَالرَّهْزُ يَنْفَكُّ بِأَنْ يَبْرَأَ مِنْ * جَمِيعِ دَيْنٍ وَيِفَسْخِ المُرْتَمِنْ

١٨٥١. وَالبَيْعِ وَالهُلْكِ وَقَتْلِ الجَانِى * وَالعَفْوُ لِلسَّيِّدِ بِالمَجَّانِ

١٨٥٢. وَالِقْتِصَاصُ وَلَهُ الأَرْشُ لِأَنْ * يَرْهَنَهُ بَدِيلَ مَقْتُولٍ رَهَنْ

١٨٥٣. لِغَرَضٍ مِثْلَ اخْتِلَافِ اثْنَيْنِ * ارْتَهَنَا عَبْدَيْنِ أَوْ دَيْنَيْنِ

١٨٥٤. فِي الحِلِّ وَالتَّأْجِيلِ أَوْ فِي القَدْرِ إِنْ * كَانَ القَتِيلُ بِالكَثِيرِ قَدْ رُهِنْ

١٨٥٥. وَإِنَّمَا يَنْفَكُّ بَعْضٌ إِنْ وُجِدْ * تَعَدُّدٌ فِي دَآئِنٍ أَوْ مَا عُقِدْ

١٨٥٦. أَوْ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ مَنِ العَارِيَّةِ * لَهُ أَوِ الإِرْث بِلَا رَهْنِيَّةْ

١٨٥٧. وَقَوْلُ رَاهِنٍ لِمَنْ قَدِ ارْتَهَنْ * بِعْ لَكَ أَوْ لِي بِعْهُ وَاسْتَوْفِ الثَّمَنْ

١٨٥٨. عَنْهُ إِلَى نَفْسِكَ أَوْلِي ثُمَّ لَكْ * يَفْسُدُ مَا لِصَاحِبِ الدَّيْنِ تَرَكْ

١٨٥٩. لَوِ ادَّعَا عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا * قَدْ رَهَنَا بِمِائَةٍ عَبْدَهُمَا

١٨٦٠. وَأَقْبَضَا فَوَاحِدٌ صَدَّقَهُ * فَاجْعَلْ بِنِصْفِ الدَّيْنِ رَهْنَا حَقَّهُ

١٨٦١. ثُمَّ الَّذِي صَدَّقَ إِنْ يَشْهَدْ عَلَى * مُكَذِّبٍ بِالرَّهْنِ أَيْضًا قُبِلَا

١٨٦٢. وَحَيْثُ كُلٌّ مِنْهُمَا يَزْعُمُ أَنْ * لَا رَهْنَ مِنْهُ بَلْ شَرِيكُهُ رَهَنْ

156