101

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Bincike

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Mai Buga Littafi

دار الضياء

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1443 AH

Inda aka buga

الكويت

٩٦٩. لَا العَكْسُ وَالوَاجِدُ بَعْضَ كُلِّ * أَوْ بَعْضَ صِنْفٍ يَجْعَلَنْ لِلأَصْلِ

٩٧٠. مَا شَاءَ مِنْهُمَا وَمَهْمَا وَجَدَا * بِذَيْنِ عَيِّنْ لِلصُّنُوفِ الأَجْوَدَا

٩٧١. فَإِنْ يَقَعْ فِي أَخْذِ سَاعِيهَا الخَطَا * يُجْبَرْ بِنَقْدٍ أوْ بِشِقْصٍ أَغْبَطَا

٩٧٢. وَفَاقِدٌ وَاجبَهُ يُخيَّرُ * بَيْنَ النُّزُولِ مَرَّةً وَيَجْبُرُ

٩٧٣. أَوْ مَعَ أَخْذِ الجَبْرِ مَرَّةً عَلَا * لَا لِمَرِيضٍ أوْ مَعِيبٍ إِيلًا

٩٧٤. أَوْ جَاوَزَ الجَذْعَةَ أَوْ رَقَا إِلَى * بِنْتِ لَبُونٍ وَلَهُ ابْنُهَا فَلَا

٩٧٥. جُبْرَانَ قُلْتُ: إِنْ رَقَا عَنْ جَذَعَهْ * لِيَأْخُذَ الجُبْرَانَ فَالنَّصُ مَعَهْ

٩٧٦. وَفَاقِدٌ وَمَنْ بِجُبْرَانٍ فَقَطْ * يَقْنَعُ فَائْثنيْنِ يَعْلُو أَوْ هَبَطْ

٩٧٧. وَجَبْرُ إِحْدَى دَرَجِ شَاتَانِ * أَوْ فِضَّةٌ فِي الوَزْنِ عَشْرَتَانِ

٩٧٨. بِخِيرَةِ الدَّافِعِ لَا النَّوْعَينِ(١) * خِلَافَ مَا لَوْ كَانَتِ اثْنَتَينٍ(٢)

٩٧٩. وَمَا إِذَا كَانَ الَّذِي قَدْ أُعْطِيَا * جُبْرَانَهَا مَالِكُهَا وَرَضِيَا

٩٨٠. وَفِي ثَلاثِينَ مِنَ الأَبْقَارِ لَهُ * زَكَّى تَبِيعَ سَنَةٍ مُكَمَّلَهْ

٩٨١. وَقَلَّ مَنْ يَجْعَلُ نِصْفًا سِنَّهُ * وَأَرْبَعِينَ بَقَرًا مُسِنَّهْ

٩٨٢. أَيْ ذَاتَ ثِنْتَيْنٍ مِنَ السِّنِينَا * وَغَيِّرِ الوَاجِبَ مِنْ سِتِّيْنَا

٩٨٣. بِكُلِّ عَشْرٍ ثُمَّ عِشْرُونَ جُعِلْ * مَعْ مِائَةٍ كَمِائَتَيْنِ مِنْ إِبلْ

٩٨٤. وَفِي شِيَاه أَرْبَعِينَ وَاحِدَهْ * لَكِنْ بِعِشْرِينَ وَشَاةٍ زَائِدَهْ

٩٨٥. مَعْ مِائَةٍ شَاتَانِ بَلْ عَنْ إِحْدَى * وَمِائَتَيْ شَاةٍ ثَلَاثًا أَدَّى

(١) في هامش (ق) (النوعان).
(٢) في هامش (ق) (اثنان).

100