Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

Nasser bin Saeed Al-Saif d. Unknown
82

Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Mai Buga Littafi

دار ابن خزيمة

Nau'ikan

باب الوقف ٤٣٣ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له» رواه مسلم. ٤٣٤ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصِب مالًا قط هو أنفس عندي منه قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يورث ولا يوهب، فتصدَّق بها على الفقراء وفي القُربى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمولٍ مالًا» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: «تصدَّق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره». ٤٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ عُمَرَ على الصدقة - الحديث - وفيه: «فأمَّا خالد فقد احتبس أدراعه وأعتادهُ في سبيل الله» متفق عليه. باب الهِبَةُ ٤٣٦ - عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلامًا كان لي. فقال رسول الله ﷺ: «أَكُلَّ ولدِكَ نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فارجعه» وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقتي. فقال: «أفعلت هذا بولدك كُلَّهم؟» قال: لا.

1 / 85