128

Al-Badr Al-Tamaam Bima Sahih Min Adillah Al-Ahkam

البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

Mai Buga Littafi

دار ابن خزيمة

Nau'ikan

مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» متفق عليه. وفي لفظٍ للبخاري: «فاحتاج».
٦٧٠ - عن عمرو بن الحارث -أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما - قال: «ما ترك رسول الله ﷺ عند موته درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبدًا، ولا أمة، ولا شيئًا، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة» رواه البخاري.
-

1 / 132