Al-Aziz Sharh al-Wajiz

Abu al-Qasim al-Rafi'i d. 623 AH
44

Al-Aziz Sharh al-Wajiz

العزيز شرح الوجيز = الشرح الكبير للرافعي - ط العلمية

Bincike

علي محمد عوض - عادل أحمد عبد الموجود

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وهذا عادة أهل اللسان: فإذًا جملة القُلَّتَيْنِ خَمْسُ قِرَب واختلفوا في تقدير ذلك بالوزن على ثلاثة أوجه: أحدها: ذهب أبو عبد الله الزبيري -رحمة الله عليه- إلى القلتين ثلاثمائة مَنٍّ (١)، لأن القلة ما يقله البعير، ولا يُقِل الواحد من بعران العرب .. غالبًا أكثر من وسق، الوَسْقُ سِتُّونَ (٢) صاعًا، وذلك مائة وستون مَنًّا، فالقلتان ثلاثمائة وعشرون يحط منها عشرون للظروف والحبال، يبقى ثلاثمائة وهذا اختيار القَفَّال، والأشبه عند صاحب الكتاب (٣). والثاني: أن القلتين أَلْفُ رَطلٍ؛ لأن القربة قد تسع مائتي رطل، فالاحتياط الأخذ بالأكثر، ويحكى هذا عن أبي زيد. والثالث: هو المذهب أن القلتين خمسمائة رطل مائتان وخمسون مَنًّا بالبغدادي؛ لأِن القِرْبَةَ الوَاحِدَةَ لا تزيد على مائة رطل في الغالب ويحكى هذا عن نص الشافعي ﵁ ثم ذلك معتبر بالتقريب أم بالتحديد؟ فيه وجهان: أصحهما: وهو الذي ذكره في الكتاب: أنه معتبر بالتقريب؛ لأن ابن جريج رد القُلَّة إلى القرب تقريبًا، والشافعي ﵁ حمل الشيء على النصف احتياطًا وتقريبًا، وَالقِلاَلُ في الأصل تكون متفاوتة أيضًا كما نعهده اليَوْمَ في الحبَابِ وَالكِيزَانِ. والثاني: أنه معتبر بالتحديد كَنِصَابِ المشرفة (٤) ونحو ذلك. فإن قلنا: بهذا، لم نسامح بنقصان شيء. وإن قلنا بالأول فنسامح بالقدر الذي لا يتبين بنقصانه تفاوت في التغير بالقدر المعين من الأشياء المغيرة، وعند أبي حنيفة وأصحابه لا اعتبار بالقِلاَلِ، وإنما الكثير هو الذي إذا حرك جانب منه لم يتحرك الثاني. هذه رواية ولهمَ رِوَايَاتٌ سِوَاهَا (٥). قال الغزالي: فُرُوعٌ خَمْسَةٌ: الأَوَّلُ- مَا لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجَاسَةِ اضْطَرَبَ فِيهِ نَصُّ الشَّافِعِيِّ ﵁، وَالأَقْرَبُ أَنَّ مَا انْتهَت قُلَّتُهُ إِلَى حدٍّ لاَ يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مَعَ

(١) المَنُّ: معيار قديم كان يُكال به أو يوزن. ينظر المعجم الوسيط ٢/ ٨٩٥. (٢) انظر مقدمتنا على هذا الكتاب. (٣) حجة الإسلام ﵀ الغزالي. (٤) وهو ربع دينار أو ما يساوي ذلك. (٥) قال في الهداية: ثم عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال وهو قول أبي يوسف -رحمه الله تعالى- وعنه التحريك باليد، وعن محمد -رحمه الله تعالى- بالتوضئ، ووجه الأول أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضأ وبعضهم قدّروا بالمساحة عشرًا في عشرٍ بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى، والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح. ينظر الهداية ١/ ١٩، فتح القدير ١/ ٧٠.

1 / 47