6

الألفية والنفلية

الألفية والنفلية

Bincike

علي الفاضل القائيني النجفي

Mai Buga Littafi

مكتب الإعلام الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1408 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.

ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).

والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40) للجنب وذات الدم.

والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.

Shafi 42