6الألفية والنفليةالألفية والنفليةShahid Awwal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHEditsaعلي الفاضل القائيني النجفيMai Buga Littafiمكتب الإعلام الإسلاميBugunالأولىShekarar Bugawa1408 AHInda aka bugaقمNau'ikanFikihu Shiaالثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40) للجنب وذات الدم.والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.Shafi 42KwafiRabaTambayi AI