Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

Al-Ithawi d. 801 AH
21

Al-Ajwiba Al-'Ithawiyya 'an Al-Masa'il Al-Tarabulusiyya

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Bincike

عمرو عبد العظيم الحويني

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

الرابعة والثلاثون: إذا أرادت الأم إرضاع الولد بأجرة، ووجد الأب متبرعة، فهل ينزع من الأم ويُسَلَّم إلى المتبرعة؟ الجواب: قال الرافعي في الرضاع ما معناه أنه يُجاب الأب إلى ذلك والحالة هذه. الخامسة والثلاثون: رجل قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. ثم قال: دخلت، فكذبها فهل القول قوله أو قولها؟، وإذا شهد نسوة أنها دخلت الدار، فهل يثبت ذلك أم لا؟ وإذا ثبت فهل يقع الطلاق أم لا؟ الجواب: القول قوله مع يمينه، ولا يثبت الدخول بمجرد شهادة النسوة فقط، وإذا لم تثبت فلا يقع الطلاق. السادسة والثلاثون: إذا قال: إن دخلت دار عمك عمرو فأنت طالق. فدخلتها وقد صارت ملك زيد أو صارت حمامًا فهل يقع طلاق أم لا؟ الجواب: لا يقع الطلاق إذا صارت حمامًا مطلقًا لزوال الاسم، وأما إذا انتقلت من عمرو إلى غيره وهي على صورتها فلا يخلو إما أن ينوي (٦/و) الحالف وقت حلفه إليها، أو ينوي الإشارة أم لا، فإن أشار إليها أو نوى الإشارة وقع الطلاق ...... للإشارة، وإلا فلا يقع.

1 / 25