28

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Bincike

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Inda aka buga

دولة قطر

Nau'ikan

ابن حبيب: وقلت لمطرف وابن الماجشون: فإن أقام أحدهما بعد ذلك بينة هي أعدل من بينة صاحبه الأولى، أيكون الولاء له؟ ويرجع على صاحبه بنصف المال الذي قبض؟ فقال لي مطرف: لا يرجع عليه بشيء لأنه حكم قد مضى. وقال لي ابن الماجشون: نعم يرجع عليه، لأنه قد تبين أنه كان أخذ ذلك بغير حق. ابن حبيب: وهو أحب إلي، وقد سألت عنه أصبغ، فقال مثله: إنه يرجع بنصف المال عليه. ابن حبيب: وسألت مطرفًا عن رجل كان له حق على رجل وعلى ابنه، فدفع الأب إلى ابنه ما عليه ليدفعه إلى الغريم، فقال له هذا: ما لك على أبي. ثم ادعى الغريم بعد ذلك أنه إنما قبضه عن الابن قضاء عنه وأنكر ما قال الابن، القول قول من؟ قال: القول قول الغريم القابض إلا أن يأتي الابن ببينة تشهد أنه قال له هذا الحق عن أبي. قلت: فإن أتى بالبينة على أمر أبيه إياه بدفع ذلك عنه؟ قال: لا ينفعه ذلك حتى يأتيه بالبينة بالدفع عن أبيه. قال: وسألت عن ذلك ابن الماجشون، فقال لي مثله. قال: وسألت عن ذلك أصبغ، فقال مثله. وسألت مطرفًا عن رجل قال عند موته: إني قومت جارية ابنتي فلانة على فلان بألف درهم، وجعلت فضلها بينهما، وقد بعث إلي بالألف الدرهم، فمات هذا، وقدم الرجل فقال: إنما باعنيها بيعًا بتا وقد بعثت إليه بالثمن، القول قول من؟

1 / 78