136

Al-Ahkam by Abdul Malik ibn Habib

الأحكام لعبد الملك بن حبيب

Editsa

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ هـ

Inda aka buga

دولة قطر

Nau'ikan

المقضي عليه بعد الحكم ببعض الذي قضي له به فيطلب المقضي عليه فسخ القضاء عن نفسه وقطعه بذلك الصلح ويأبى ذلك المقضي له فقال لي: ذلك للمقضي له لأن القضاء وثيقة له في الذي أخذ في الصلح بالقضاء وليوثق المقضي عليه لنفسه في صلحه بكتاب يكون تاريخه بعد تاريخ القضاء ويذكر القضاء في صلحه.
قال: وسألت أصبغ عن ذلك فقال لي مثله.
وسألت مطرفًا عن الرجل يدعى قبل الرجل حقا ينكره، ثم يدعوه إلى الصلح فيشهد المدعي سرا: إني إنما أصالحه لإنكاره إياي، وإني على حقي بعد الصلح، هل ينفعه ذلك؟
فقال لي: لا ينفعه ذلك، ولا يجوز إشهاد على سر، بخلاف ما يقع به الصلح.
والصلح يقطع ذلك، وقد أبطل مالك ما هو أقوى من الشهادة في السر - وذلك أن يجد البينة على أصل حقه - ورأى الصلح من البينة.
قال لي مطرف: إلا أن يقر المدعى قبله بعد الصلح منه على الإنكار أن حقه كان حقا، فيؤخذ ببقية الحق.
وسألت عن ذلك أصبغ، فقال لي مثله.
وسألت مطرفًا وابن الماجشون عن الخصمين يشترط أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي لأجل يسميه فدعواه باطلة إن كان مدعيًا، أو دعوى صاحبه إن كان حق مع يمينه إن كان مدعى عليه، فيحلفه، هل يلزمه هذا الشرط؟

1 / 186