الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
55

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Nau'ikan

بدليله. وخرج بهذا القيد ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع الحكم، وإنما يقصره على بعض أفراده. قوله: (حكم أحد الوحيين) هذا قيد مخرج لرفع حكم البراءة الأصلية، فهو لا يسمى نسخًا. والمراد (بالوحيين) الكتاب والسنة، ويسمى الأول الوحي المتلو، والثاني الوحي غير المتلو. قوله: (أو لفظ دليل الوحي المتلو) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ التلاوة؛ لأن النسخ إما أن يكون للحكم، أو للفظ، أو لهما معًا. قوله: (أو لفظه وحكمه معًا) قيد التعريف به ليشمل نسخ لفظ وحكم دليل الوحي المتلو معًا، لأن ذلك أحد أنواع نسخ القرآن. قوله: (بدليل) يخرج به رفع الحكم بالموت أو الجنون، ونحوهما. قوله: (من الوحيين) أي الكتاب والسنة، ويخرج به ما عداهما من الأدلة، كالإجماع (^١) والقياس (^٢)، فلا ينسخ بهما.

(^١) الإجماع لغة: العزم، والاتفاق. انظر: المصباح المنير ص ٩٨. واصطلاحًا: اتفاق علماء العصر من أمة محمد ﷺ على أمر من أمور الدين. انظر: روضة الناظر لابن قدامة ١/ ٢١٩؛ التعريفات للجرجاني ص ١٠. (^٢) القياس لغة: التقدير، يقال: قاس الشيء بغيره وعلى غيره أي قدره على مثاله. انظر: مختار الصحاح ص ٤٨٩؛ القاموس المحيط ص ٥١١. واصطلاحًا: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة، أو نفيهما عنهما. انظر: المستصفى للغزالي ص ٢٨٠؛ روضة الناظر ٢/ ١٤٥.

1 / 63