والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه، بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه، وإلا فلا (^١).
* * *
* المسألة العاشرة: حكم رواية من لم يسم منهم
إذا لم يسم صحابي الحديث، فقيل في إسناده: (عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ أو: (عن رجل لقي النبي ﷺ)، أو: (عن رجل قال: سمعت رسول الله ﷺ)، أو نحو هذا من العبارات، كان خبره حجة، ولا يضره عدم التسمية، أو الجهالة بتعيينه؛ لأنهم مأمونون، عدول كلهم - كما تقدم - (^٢).
ولا يُحتاج في معرفتهم تعدد الرواة عنهم، بخلاف سائر الرواة، فهم على الأصل الذي قدمته من حال العدالة، والرضا (^٣).
* * *