ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. (١)
قلت: وقد رواه وَكِيع عن الأعمش، وسفيان عن زبيد، عن مرة، عن ابن مسعود، موقوفًا، وهو أصح، والله أعلم. (البقرة: ١٧٧)
٧١ - وقد قال ابن أبي حاتم: ... عن الشعبي، حدثتني فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله ﷺ: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قالت: فتلا علي ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ﴾. ورواه ابن مَرْدُويه ... عن فاطمة بنت قيس، قالت: قال رسول الله ﷺ: "في المال حق سوى الزكاة" ثم تلا ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ إلى قوله: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾
[وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي وضعف أبا حمزة ميمونًا الأعور، قال: وقد رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي] (٢). (البقرة: ١٧٧)
٧٢ - وقد قال ابن أبي حاتم: ... عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ: أنه قال: "يُرَدّ من صَدقة الحائف في حياته ما يردّ من وصية المجنف عند موته". (٣)
وهكذا رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من حديث العباس بن الوليد، به.
قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط.
وقد رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يجاوز به عروة. (البقرة: ١٨٢)