Al-Adilla Al-Radiyyah Li-Matn Al-Durur Al-Bahiyyah Fi Al-Masa'il Al-Fiqhiyyah
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية
Mai Buga Littafi
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت
Inda aka buga
لبنان
Nau'ikan
والحائض لا تصلي ولا تصوم١، ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر٢، وتقضي الصيام٣.
_________
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٠٥ رقم ٣٠٤" عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى -أو في فطر- إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: "يا معشر النساء تصدقن؛ فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل"؟ قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان دينها".
٢ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وللحديث الذي أخرجه مسلم "١/ ٢٤٦/ ٣٠٢" عن أنس ﵁، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل أصحاب النبي ﷺ النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] فقال رسول الله ﷺ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
لم يجامعوهن في البيوت: أي لم يخالطون في بيت واحد.
قلت: يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج؛ لحديث أنس أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبي ﷺ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد "٣/ ١٣٢" ومسلم رقم "١٦/ ٣٠٢" وأبو داود رقم "٢٥٨" والترمذي رقم "٢٩٧٧" والنسائي "١/ ١٨٧" وابن ماجه رقم "٦٤٤". وأما من أتى زوجته وهي حائض فعليه كفارة: لحديث ابن عباس عن رسول الله ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: "يتصدق بدينار، أو بنصف دينار" وهو حديث صحيح أخرجه أحمد "١/ ٢٢٩" وأبو داود رقم "٢٦٤" والنسائي "١/ ١٥٣" والترمذي رقم "١٣٧" وابن ماجه رقم ٦٤٠" وغيرهم.
والتخيير في الحديث راجع إلى التفريق بين أول الدم وآخره؛ لما روي عن ابن عباس موقوفًا: "إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار" وهو أثر صحيح أخره أبو داود رقم "٢٦٥".
٩٣ للحديث الذي أخرجه البخاري "١/ ٤٢١ رقم ٣٢١" ومسلم "١/ ٢٦٥ رقم ٦٩/ ٣٣٥" عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
أحرورية أنت؟: نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. قال السمعاني: هو موضع على ميلين من الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج به. قال الهروي: تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها. فمعنى قول عائشة ﵂ إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض. وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري. أعد هذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة.
1 / 42