Al-Adhkar by An-Nawawi
الأذكار للنووي ت الأرنؤوط
Editsa
عبد القادر الأرنؤوط ﵀
Mai Buga Littafi
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
١١١٦ - وروينا في كتابي أبي داود والنسائي عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " من خبب زوجة امرئ أوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " (١) .
قلتُ: خبَّبَ بخاء معجمة ثم باء موحدة مكرّرة، ومعناه: أفسده وخدعه.
فصل:
ينبغي أن يُقال في المال المخرج في طاعة الله تعالى: أنفقتُ وشبهُه، فيقال: أنفقتُ في حجتي ألفًا، وأنفقتُ في غزوتي ألفين، وكذا أنفقتُ في ضيافة ضيفاني، وفي خِتان أولادي، وفي نكاحي، وشبه ذلك: ولا يقولُ ما يقوله كثيرون من العوامّ: غَرِمْتُ في ضيافتي، وخسرتُ في حجتي، وضيّعت في سفري.
وحاصلهُ أن أنفقتَ وشبهه يكونُ في الطاعات.
وخسرتُ وغرِمتُ وضيّعت ونحوها يكونُ في المعاصي والمكروهات، ولا تُستعمل في الطاعات.
فصل:
مما يُنهى عنه ما يقولُه كثيرون من الناس في الصلاة إذا قال الإِمام (إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيّاكَ نَسْتَعينُ) فيقول المأموم: إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نستعين، فهذا مما ينبغي تركه والتحذير منه، فقد قال صاحب " البيان " من أصحابنا: إنَّ هذا يُبطل الصلاة، إلا أن يقصد به التلاوة، وهذا الذي قاله وإن كان فيه نظرٌ والظاهرُ أنه لا يُوَافق عليه، فينبغي أن يُجتنبَ، فإنه وإن لم يُبطلِ الصلاةَ فهو مكروهٌ في هذا الموضع، والله أعلم.
فصل:
مما يتأكد النهيُ عنه والتحذيرُ منه ما يقولُه العوامّ وأشباهُهم في هذه المكوس التي تُؤخذُ مما يبيع أو يشتري ونحوهما، فإنهم يقولون: هذا حقّ السلطان، أو عليك حقّ السلطان، ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقًا أو لازمًا ونحو ذلك، وهذا من أشدّ المنكرات، وأشنع المستحدثات، حتى قال بعضُ العلماء: من سمَّى هذا حقًا فهو كافرٌ خارجٌ عن ملّة الإِسلام، والصحيحُ أنه لا يكفرُ إلا إذا اعتقده حقًا مع علمه بأنه ظلم، فالصوابُ أن يُقال فيه المكسُ، أو ضريبةُ السلطان، أو نحو ذلك من العبارات، وبالله التوفيق.
فصل:
يكره أن يسألُ بوجه الله تعالى غير الجنة.
١١١٧ - روينا في سنن أبي داود عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يُسألُ بوجه الله إلا الجنة " (٢) .
(١) وهو حديث حسن.
(٢) وإسناده ضعيف، وقد جاء الحديث أيضا بلفظ " ملعون من سأل بوجه الله " رواه لطبراني عن أبي موسى الاشعري، وقد حسن إسناده الحافظ العراقي في " العمدة " كما في " فيض القدير " للمناوي، وضعفه غيره.
(*)
1 / 369