Al-Adhkar by An-Nawawi
الأذكار للنووي ت الأرنؤوط
Bincike
عبد القادر الأرنؤوط ﵀
Mai Buga Littafi
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
(بابُ الصَّلاة على الأنبياءِ وآلهم تبعًا لهم ﷺ
أجمعوا على الصلاة على نبيّنا محمّدٌ ﷺ، وكذلك أجمع من يُعتدّ به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالًا.
وأما غيرُ الأنبياء، فالجمهور على أنه لا يُصلّى عليهم ابتداء، فلا يقال: أبو بكر ﷺ.
واختُلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا: هو حرام، وقال أكثرهم: مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأوْلَى وليس مكروهًا، والصحيحُ الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع، وقد نُهينا عن شعارهم.
والمكروه هو ما ورد فيه نهيٌ مقصود (١) .
قال أصحابنا: والمعتمدُ في ذلك أن الصَّلاةَ صارتْ مخصوصةً في لسان السلف بالأنبياء صلواتُ الله وسلامُه عليهم، كما أن قولنا: ﷿، مخصوصٌ بالله ﷾، فكما لا يُقال: محمد ﷿ وإن كان عزيزًا جليلًا - لا يُقال: أبو بكر أو عليّ ﷺ وإن كان معناه صحيحًا.
واتفقوا على جواز جعل غير الأنبياء تبعًا لهم في الصلاة، فيُقال: اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد، وأصحابه، وأزواجه وذرِّيته، وأتباعه، للأحاديث الصحيحة في ذلك، وقد أُمرنا به في التشهد، ولم يزل السلفُ عليه خارج الصلاة أيضًا.
وأما السلام، فقال الشيخ أبو محمد الجوينيُّ من أصحابنا: هو في معنى الصلاة، فلا يُستعمل في الغائب، فلا يفرد به غير الأنبياء، فلا يُقال: عليّ ﵇، وسواء في هذا الأحياء والأموات.
وأما الحاضر، فيُخاطب به فيقال: سلام عليكَ، أو: سلام عليكم، أو: السَّلام عليكَ، أو: عليكم، وهذا مجمع عليه، وسيأتي إيضاحه في أبوابه إن شاء الله تعالى.
[فصل]:
يُستحبّ الترضّي والترحّم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعبَّاد وسائر الأخيار، فيقال: ﵁، أو ﵀، ونحو ذلك، وأما ما قاله بعضُ العلماء: إن قوله: ﵁ مخصوص بالصحابة، ويُقال في غيرهم: ﵀ فقط، فليس كما قال، ولا يوافق عليه، بل الصحيح الذي عليه الجمهور استحبابه،
(١) قال الحافظ في الفتح: وقال ابن القيم: المختار أن يصلِّي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي ﷺ وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارل، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه، فلو اتفق وقوع ذلك مفردافي بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن ئبه بأس. ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي ﷺ بقول ذلك لهم، وهم من أدى زكاته إلا نادرا، كما في قصة زوجة حابر وآل بن عبادة. (*)
1 / 118