٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا حَكَّامُ بْنُ سَلْمٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: " سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنْ رَجُلَيْنِ طَافَا بِالْبَيْتِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: كَمْ تَحْفَظُ؟ قَالَ: سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ، قَالَ: فَصَدَّقَهُ "
٦٠٣ - حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جُعْشُمٍ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ: اثَنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: " أَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ "، قُلْتُ: فَطُفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ وَاخْتَلَفْنَا، قَالَ: " ذَيْنِهْ "، قُلْتُ: أَفَعَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ أَمْ عَلَى أَقَلِّ الَّذِي فِي أَيْدِينَا؟ قَالَ: " بَلْ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِكُمَا "، قُلْتُ: فَطُفْتُ لِلَّذِي كَانَ مَعِي، كُلُّهُ سَبْعٌ قَالَ: " فَاسْتَقْبَلَ سَبْعًا جَدِيدًا "، قُلْتُ: طُفْتُ سَبْعًا ثُمَّ جَاءَنِي الثَّبَتُ أَنِّي طُفْتُ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ، قَالَ: " فَطُفْ سَبْعًا آخَرَ، وَاجْعَلْهُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ "، قَالَ: فَطُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ، ثُمَّ جَاءَنِي الثَّبَتُ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةً، قَالَ: " فَطُفْ سَبْعًا آخَرَ وَاجْعَلْهُ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يَطُوفُ وَاحِدًا ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى سَبْعِهِ ذَلِكَ