329

Amsoshin Tusuli akan Tambayoyin Amir Abdulkadir a Jihad

أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد

Editsa

عبد اللطيف أحمد الشيخ محمد صالح

Mai Buga Littafi

دار الغرب الإسلامي

Bugun

الطبعة الأولى

Shekarar Bugawa

١٩٩٦

Nau'ikan

Fatawowi
ملحق رقم (١)
جواب التُّسولي المختصر عن مسائل الأمير عبد القادر ١
ــ
يخفى أن هؤلاء القبائل الكاتمين، قد خسروا دنياهم وآخرتهم، وخالفوا أمر مولاهم، فإن ثبت عليهم ما ذكرتموه فحكمهم ظاهر- ممّا يأتي-، وإنْ لم يكن إلاّ مجرّد التهمة وغلبة الظن فالواجب وهو غاية المقدور، أن يتقدّم الإمام إليهم ويلزمهم بحراسة جواسيسهم وتجّارهم، ويخبرهم بأنّه إنْ ظفر بجاسوس منهم، أو بمن يبيع شيئًا لهم حلت عقوبة جميعهم، إذ لا يحرس الجاسوس أو السارق أو الغاصب غير أخيه الذي يساكنه ويجاوره، ولا يشك عاقل أنّ أهل المداشر أو الدوار لا يخفى عليهم ذهاب جاسوسهم ولا إيابه ولا مكاتبته، وقد جرت عادة قبائل الزمان- كما هو مشاهد بالعيان- أنّ الوالي إذا تقدّم، للقبيلة أو المدشر وأخبرهم: بأنّ من أذنب منهم أخذوا جميعًا بذنبه، وأنّ القوافل والأضياف إذا نهبوا بأرضهم غرموا ما نهبوه، إذ لا يخفى عليهم المذنب والناهب، فلا إشكال أنّهم يتأهبون لحراسة المذنب والناهب، ويشمرون عن ساق الجدّ في ذلك، ويتأهّبون فيما بينهم دفعًا للعقوبة وإلى هذا المعنى أشار ناظم عمل فاس بقوله:
ولا يؤاخذ بذنب الغير ... في كل شرع من قديم الدهر
إلاّ إذا سدّت به الذريعة ... أو خيف شرع شرعه أو شيعه

١ - أورده التُّسولي في "الجواهر النفسية فيما يتكرر من الحوادث الغريبة": ١/ ٢٧٤ - ب، ٢٧٦ - أ، والوزاني في "المعيار الجديد": ١٠/ ٢٠٧ - ٢١٢. ونظرًا إلى كون هذا الجواب مختصرًا من الأصل الذي وثقت نقوله فقد أغناني ذلك عن تكرار التوثيق.

1 / 333